27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يكون للكلية رئيس، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، ويتولى الرئيس تحت إشراف المجلس، إدارة الكلية وتصريف شؤونها العلمية والفنية والإدارية والمالية في حدود الموازنة السنوية المعتمدة، وذلك وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط المقررة في هذا الشأن، وله بوجه خاص القيام بما يلي:1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الكلية.2- اقتراح الخطط والبرامج الدراسية والتدريبية ونظم الامتحانات.3- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية المنظمة لعملها.4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الجامعات الأخرى لمعادلة وتبادل المناهج الدراسية.5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للكلية.6- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الكلية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية المقررة، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة دراسية.7- تنفيذ قرارات المجلس.8- اقتراح الهيكل التنظيمي للكلية.9- أيه اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.