27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربع مرات على الاقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ويُشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الكلية أو غيرهم من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.