27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الكلية، وتحقيق أهدافها، ويكون له بوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للكلية، ومراقبة تنفيذها.2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الكلية، ومتابعة تنفيذها.3- إقرار الخطط والبرامج الدراسية والتدريبية.4- إنشاء الأقسام المختلفة بالكلية، وتعديلها.5- إقرار مناهج الدراسة والتدريب ونظم الامتحانات.6- إقرار فئات الرسوم الدراسية، والمكافآت والمخصصات الشهرية للطلاب المستحقون للمنح الدراسية.7- اقتراح الموازنة السنوية.8- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.9- إقرار اللوائح اللازمة لتسيير العمل بالكلية.10- تعيين عمداء الكلية وتحديد مخصصاتهم المالية.11- منح الدرجات العلمية.12- إقرار الهيكل التنظيمي للكلية.13- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا.ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.