29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تكون للهيئة العامة لشؤون القاصرين شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.