01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
للوزير، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة.