30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تختص إدارة الخدمات المشتركة فيما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.2- توفير احتياجات الهيئة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.6- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.9- القيام بجميع الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات واستخدام الحاسب الآلي.10- القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.11- توفير الخدمات الإدارية والإشراف على مخازن الهيئة.12- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة.13- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد، وتنظيم أرشيف الهيئة وحفظ الوثائق، وفقاً لأحدث الطرق.