04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الهيئة: الهيئة العامة للسياحة.الوزير: وزير الأعمال والتجارة.الرئيس: رئيس الهيئة.