11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
للأمانة العامة أن تستعين بمن تراه من الفنيين أو الخبراء أو المكاتب أو الجهات المتخصصة، لمعاونتها في أداء مهامها أو تحقيق أهدافها، وإعداد ما يلزم من خطط وبرامج أو دراسات أو بحوث في مجالات اختصاصاتها، باستثناء الموضوعات ذات الصفة السرية.