11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
يجوز بقرار من الأمين العام إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.