27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
يجوز بقرار من ولي العهد، بناءً على اقتراح الأمين العام، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.