11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
تنشأ بالأمانة العامة لجنة تسمى «لجنة التنسيق» تشكل برئاسة الأمين العام وعضوية رؤساء إدارات الأمانة العامة، تختص بما يلي:1- التنسيق بين الأمانة العامة والجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بتنفيذ الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية.2- متابعة مدى اتفاق الخطط التنفيذية للتنمية للوزارات والجهات الأخرى المعنية مع الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية.3- التنسيق بين إدارات الأمانة العامة في مباشرة كل منها لاختصاصاتها وتعاونها مع الإدارات الأخرى.