01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:1- تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية.2- تحديد احتياجات الأمانة العامة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية. 3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة.5- توفير احتياجات الأمانة العامة ووحداتها الإدارية من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6- إعداد مشروع موازنة الأمانة العامة وتنفيذها بعد اعتمادها.