30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
يرأس كل إدارة من الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة، مدير، ويكون مسئولاً مباشرة أمام الأمين العام، ويتولى الاختصاصات التالية:1- تصريف شئون الإدارة، ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين أقسامها.2- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات، التي تدخل في نطاق اختصاصاته. 3- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.4- معاونة الأمين العام في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصاته. 5- إعداد مشروع موازنة الإدارة.