08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
تتألف الأمانة العامة من الإدارات التالية:1- إدارة الشئون الاقتصادية.2- إدارة الشئون الاجتماعية.3- إدارة شئون الجهات الحكومية.4- إدارة الشئون الإدارية والمالية.