11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إعداد الخطط التنفيذية متوسطة الأجل، متضمنة الأنشطة والمشروعات والبرامج التي تساهم بها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية.