31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
تغطي مدة الرؤية الشاملة عشرين عاماً على الأقل، وتكون مدة الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية خمس سنوات، على أن يتم تعديلها كلما كان ذلك ضرورياً.