11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
تهدف الأمانة العامة إلى وضع رؤى شاملة وخطط استراتيجية عامة لتحقيق التنمية في الدولة في جميع المجالات، ومتابعة تنفيذها، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:1- وضع رؤية شاملة طويلة الأجل لأهداف التنمية في المجالات المختلفة تتضمن وصفاً للخصائص التي يتعين أن يكون عليها المجتمع والحقوق والمزايا التي يتمتع بها أفراده مستقبلاً، وذلكَ بعد التشاور مع السلطات العليا والجهات الحكومية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.2- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية، موضحاً بها أولويات التنمية والأهداف الكمية لها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتحديد الآليات المتبعة لتحقيقها، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.3- إبلاغ الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، بعد اعتمادها، الى الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.4- إعداد البحوث وإجراء الدراسات المتعلقة بالرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، بناء على تكليف من ولي العهد أو من الأمين العام.5- توضيح الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، للجهات المختلفة، وتقديم المعونة الفنية لها بشأن إعداد الخطط التنفيذية.6- مراجعة الخطط التنفيذية التي تضعها الجهات المختلفة والتنسيق فيما بينها، والتأكد من تجانسها، مع الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، ومن عدم وجود تعارض بين الخطط التنفيذية المقدمة من مختلف الجهات بالدولة، مع إبلاغ الأجهزة المعنية والجهات العليا في حال وجوده. 7- المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذ الخطط، وإعداد التقارير الخاصة بتقييم الأداء ومتابعة التنفيذ، متضمنة الإجراءات التصحيحية الضرورية.8- أي مهام يكلفها بها ولي العهد في مجالات اختصاصاتها.