11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
تنشأ أمانة عامة للتخطيط التنموي، تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.