05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالأمانة العامة، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وبالأمين العام، أمين عام الأمانة العامة.