05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة قرار من الوزير.