05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة النظافة العامة بما يلي:1- إعداد الخطط والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة.2- الإشراف على مشروع النظافة العامة.3- الإشراف على القوى البشرية الخاصة بأعمال النظافة العامة، وتوزيعها حسب الخطط الموضوعة للتنفيذ.4- الإشراف على تشغيل السيارات والآليات الخاصة بجمع القمامة والنفايات الصلبة ومتابعة صيانتها، وتوزيعها حسب خطط العمل.5- القيام بحملات النظافة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- توعية المواطنين بشؤون النظافة العامة وتنظيم الحملات الإعلامية اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- نقل المخلفات وطمرها والتخلص منها في الأماكن التي تحددها الجهات المختصة.8- تنظيف الشواطئ والجزر في الدولة، وضبط مخالفات النظافة العامة بها.9- اقتراح القواعد والشروط المنظمة لأعمال الشركات الخاصة التي تتولى أعمال النظافة العامة.10- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بالنظافة العامة في البلديات، وتقديم المساعدة الفنية لها.11- اقتراح القوانين والنظم الخاصة بالنظافة العامة.