14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 43 /2010) تاريخ بدء العمل : 17/10/2010 تختص إدارة الأراضي والمساحة بما يلي: 1- توفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها. 2- 3- مسك سجلات الأراضي المخصصة لطلبات الإسكان والمنح الخاصة والهبات الأميرية. 4- صرف البدل النقدي المقرر مقابل إدخال الأراضي الخاصة وتحويلها لنظام الإسكان. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الشرط المانع على إدخال الأراضي الخاصة، أو رفع الشرط المانع عن الأراضي الحكومية. 6- إنشاء قاعدة بيانات الملكية، ومسح الأراضي وتحديثها وإدارتها. 7- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختصة بالدولة. 8- إجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع انحاء الدولة، وإصدار القيود الخاصة بذلك. 9- توفير المخططات العقارية على خريطة قطر الرقمية. 10- حصر ومسح وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المختصة. 11- مسح المياه الإقليمية التابعة للدولة، وإعداد الخرائط البحرية الخاصة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/10/2010تختص إدارة الأراضي والمساحة بما يلي: 1- توفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها. 2- تنظيم العقارات، والقيام بأعمال الفرز والضم وتقاسيم الأراضي. 3- مسك سجلات الأراضي المخصصة لطلبات الإسكان والمنح الخاصة والهبات الأميرية. 4- صرف البدل النقدي المقرر مقابل إدخال الأراضي الخاصة وتحويلها لنظام الإسكان. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الشرط المانع على إدخال الأراضي الخاصة، أو رفع الشرط المانع عن الأراضي الحكومية. 6- إنشاء قاعدة بيانات الملكية، ومسح الأراضي وتحديثها وإدارتها. 7- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختصة بالدولة. 8- إجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع انحاء الدولة، وإصدار القيود الخاصة بذلك. 9- توفير المخططات العقارية على خريطة قطر الرقمية. 10- حصر ومسح وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المختصة. 11- مسح المياه الإقليمية التابعة للدولة، وإعداد الخرائط البحرية الخاصة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 15 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 43 /2010) تاريخ بدء العمل : 17/10/2010
تختص إدارة الأراضي والمساحة بما يلي: 1- توفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها. 2- 3- مسك سجلات الأراضي المخصصة لطلبات الإسكان والمنح الخاصة والهبات الأميرية. 4- صرف البدل النقدي المقرر مقابل إدخال الأراضي الخاصة وتحويلها لنظام الإسكان. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الشرط المانع على إدخال الأراضي الخاصة، أو رفع الشرط المانع عن الأراضي الحكومية. 6- إنشاء قاعدة بيانات الملكية، ومسح الأراضي وتحديثها وإدارتها. 7- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختصة بالدولة. 8- إجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع انحاء الدولة، وإصدار القيود الخاصة بذلك. 9- توفير المخططات العقارية على خريطة قطر الرقمية. 10- حصر ومسح وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المختصة. 11- مسح المياه الإقليمية التابعة للدولة، وإعداد الخرائط البحرية الخاصة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/10/2010
تختص إدارة الأراضي والمساحة بما يلي: 1- توفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها. 2- تنظيم العقارات، والقيام بأعمال الفرز والضم وتقاسيم الأراضي. 3- مسك سجلات الأراضي المخصصة لطلبات الإسكان والمنح الخاصة والهبات الأميرية. 4- صرف البدل النقدي المقرر مقابل إدخال الأراضي الخاصة وتحويلها لنظام الإسكان. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الشرط المانع على إدخال الأراضي الخاصة، أو رفع الشرط المانع عن الأراضي الحكومية. 6- إنشاء قاعدة بيانات الملكية، ومسح الأراضي وتحديثها وإدارتها. 7- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختصة بالدولة. 8- إجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع انحاء الدولة، وإصدار القيود الخاصة بذلك. 9- توفير المخططات العقارية على خريطة قطر الرقمية. 10- حصر ومسح وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المختصة. 11- مسح المياه الإقليمية التابعة للدولة، وإعداد الخرائط البحرية الخاصة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.