13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة شؤون الخدمات بما يلي: 1- الإشراف على النظافة العامة للمنطقة ورفع السيارات المهملة والإشراف على عقود إيجار الحاويات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومكافحة الحشرات والقوارض ورفع الحيوانات النافقة، وسحب مياه الصرف الصحي للمباني غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي، وتنظيم الحملات اللازمة في المنازل والشوارع والمناطق، وفقاً للبرامج المقررة والمعايير الفنية الموضوعة من قبل إدارة النظافة العامة. 2- الإشراف على المقابر، والقيام بإجراءات دفن الموتى. 3- نقل الحيوانات المهملة والضالة وتنظيم إيواء هذه الحيوانات في الحظائر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- الإشراف على الحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور، وفقاً للخطط والبرامج التي تضعها الإدارة المختصة في الوزارة. 5- اقتراح إنشاء دورات المياه العامة، والإشراف على نظافتها وصيانتها.