05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص كل بلدية من البلديات ضمن حدودها الجغرافية بما يلي: 1- اقتراح السياسات والبرامج والخطط والقرارات والموازنات اللازمة لتطوير البلدية، وتقدم العمران فيها، والنهوض بمرافقها العامة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- الإشراف على النظافة العامة للمنطقة وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين، والإشراف على عقود إيجار الحاويات ومكافحة الحشرات والقوارض ورفع السيارات المهملة والحيوانات النافقة، وسحب مياه الصرف الصحي للمباني غير المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي، وتنظيم الحملات اللازمة في المنازل والشوارع والمناطق، وفقاً للبرامج المقررة والمعايير الفنية الموضوعة من قبل إدارة النظافة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- الإشراف على الحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور، وفقاً للخطط والبرامج التي تضعها الإدارة المختصة في الوزارة. 4- العمل على توفير مكاتب استقبال طلبات المستخدمين والمستهلكين المتعلقة بتوصيل خدمات البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- إصدار تراخيص البناء والحفر والصيانة والهدم، ومراقبة أعمال تنفيذ المباني للتأكد من مطابقتها للمخططات والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة، وإصدار شهادات إتمام البناء، وتحرير المحاضر بحق المخالفين وإجراء الصلح في المخالفات. 6- التفتيش على أماكن عرض وبيع وتخزين ونقل وتصنيع وإنتاج وتداول المواد الغذائية، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين، وفقاً للنظم والقواعد المقررة. 7- إصدار تراخيص الإعلانات واللافتات والملصقات الدعائية والإعلانية. 8- الإشراف على المقابر، والقيام بإجراءات دفن الموتى. 9- الإشراف على مناطق الخدمات المساندة التابعة للوزارة، من حيث تأمين النظافة، وتراخيص البناء، وتراخيص الإعلانات، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المرافق العامة للخدمات اللازمة لها. 10- صيانة الطرق والأرصفة وأعمدة الإنارة داخل المدن والقرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- مراقبة الأسواق والمحال التجارية، وتنظيم مواعيد العمل فيها. 12- تحصيل الرسوم والإيرادات الخاصة بالبلدية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة. 13- قيد التصرفات التي ترد على انتفاع غير القطريين بالعقارات في المناطق الاستثمارية المعتمدة والتي تدخل في حدود اختصاصاتها. 14- تسجيل عقود إيجار العقارات، حسب القوانين المنظمة لذلك. 15- مكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 16- اقتراح إنشاء دورات المياه العامة، والإشراف على نظافتها وصيانتها. 17- إنجاز أعمال شؤون الموظفين والعمال، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة. 18- تقدير موازنة البلدية في ضوء تقدير الاحتياجات من الآلات واللوازم والمواد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ خططها، والصرف منها في حدود الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة السنوية. 19- إدارة المخازن الخاصة بلوازم ومعدات وتجهيزات البلدية. 20- متابعة أعمال صيانة مباني ومنشآت البلدية. 21- مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها. 22- تنفيذ المشاريع الإنشائية الصغيرة. 23- عنونة وترقيم المساكن والشوارع والساحات العامة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة. 24- إنشاء أو إدارة أو المساهمة في تنفيذ الأعمال التي تقع ضمن سلطات نطاقها البلدي لتحقيق الصالح العام.