07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة والجهات التابعة لها. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراقبة التعليمات المالية وتعديلاتها، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وملفاتهم، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. 8- اقتراح ما يلزم من تعديلات على اللوائح والنظم المالية المعمول بها.