02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الجمارك البرية بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية الجمركية، وبوجه خاص ما يلي: 1- مراقبة حركة البضائع الواردة والصادرة عن طريق دائرة جمرك أبو سمرة ودائرة جمرك الشحن البري.2- مراقبة حركة المسافرين وتفتيشهم ومعاينة أمتعتهم، وفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص.3- القيام بتفتيش ومعاينة وسائط النقل والبضائع والأشخاص وفقاً للقواعد والأسس المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لذلك.4- تطبيق التشريعات المتعلقة بمنع أو تقييد دخول بعض أنواع البضائع إلى الدولة أو خروجها منها.5- استقبال المعاملات الجمركية الخاصة بالتخليص على البضائع المسموح بدخولها إلى الدولة وإتمام الإجراءات الجمركية بشأنها من معاينة وتحديد القيمة الجمركية وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عليها والرسوم الأخرى بموجب التشريعات وتوريدها في الحساب المخصص لذلك.6- الإشراف على تخزين البضائع سواء المتروكة أو المحجوزة في المخازن الجمركية ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بعد انتهاء مدة الحفظ القانونية.7- مكافحة التهريب الجمركي والأنشطة التجارية غير المشروعة بما في ذلك ضبط البضائع موضوع المخالفة وحجزها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.8- مراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائل النقل العبارة (الترانزيت) وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، ومتابعتها لحين خروجها من البلاد وتسديد القيود.9- قيد البيانات الخاصة بإدخال البضائع إلى الدولة، وفق وضع الإدخال المؤقت للأغراض المختلفة ومتابعتها لحين إعادة تصديرها بعد انتهاء المدة القانونية.