25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة النظم والمعلومات المالية بما يلي: 1- وضع نظم المعلومات المالية في الدولة، والإشراف عليها، وتحديثها بمستجدات ومعايير تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- تصميم أنظمة معلومات الإدارة المالية وحمايتها وتقديم الدعم الفني لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية. 3- إدارة وصيانة نظم معلومات الإدارة المالية بالوزارة ودعم جميع مستخدميها. 4- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 5- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 6- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 7- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 8- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 9- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.