19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق، وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة.