28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الإيرادات العامة والضرائب، بجميع الأمور المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة والضرائب والرسوم، وبوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة للضرائب والرسوم وكيفية تحصيلها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- تقدير ومراقبة الإيرادات العامة والضرائب والرسوم. 3- مراجعة سندات القبض والتسويات الواردة من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارة المعنية. 4- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالإيرادات العامة والضرائب والرسوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والدراسات والتقارير والإحصاءات ذات العلاقة بالإيرادات العامة والضرائب والرسوم. 6- إعداد وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية، ومتابعة الأعمال الضريبية للمنظمات الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة التعاون الدولي الاقتصادي والمالي بالوزارة. 7- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالإيرادات العامة والضرائب والرسوم.