19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة التعاون الدولي الاقتصادي والمالي بما يلي: 1- إعداد التقارير المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية للدولة مع المنظمات والهيئات الدولية. 2- دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية الناشئة عنها، وذلك بما يخدم أغراض الخطط الإنمائية للدولة. 3- متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات والمجموعات الاقتصادية الدولية، وإعداد التقارير اللازمة عن أنشطتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- حصر وتحليل البيانات الاقتصادية والمالية التي يطلبها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمنظمات المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- إبداء الرأي في انضمام الدولة للمنظمات الدولية، وفي مقدار مساهمتها في المنظمات والهيئات التي سبق الانضمام إليها، وما تقدمه الدولة من مساعدات للدول الأخرى، ومتابعة نتائجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.