02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- تسلم وثائق المناقصات المركزية والمحلية والمزايدات المزمع الإعلان عنها، متضمنة الشروط والمواصفات المحددة لكل منها. 2- إعداد إعلانات المناقصات والمزايدات. 3- الإعلان عن المناقصات المركزية والمحلية والمزايدات بوسائل الإعلام المختلفة وحسب طبيعة كل منها. 4- توفير وبيع كراسات الشروط الخاصة بالمناقصات والمزايدات. 5- تسلم إيصالات المقابل النقدي لوثائق المناقصات والمزايدات وتسليمها إلى الوحدة الإدارية المعنية. 6- التدقيق على كتب التفويض الواردة من الشركات والمؤسسات بشأن شخصية المخول بالاستلام. 7- مراجعة التقارير الفنية والمالية الخاصة بالعطاءات الواردة من الجهة الحكومية المعنية، وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصات والمزايدات، وتقديم تقرير بشأنها. 8- التأكد من الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له. 9- التدقيق الحسابي لبنود التكاليف المالية للعطاءات الواردة. 10- دراسة وتحليل أسباب استبعاد العطاءات الأقل تكلفة.