28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة التموين بما يلي:1- وضع الخطة اللازمة لتوفير المواد التموينية والأعلاف والمحافظة على مخزون استراتيجي منها. 2- إعداد ومتابعة طرح المناقصات والممارسات الخاصة بتوفير المواد التموينية والأعلاف. 3- إعداد ومسك سجلات توريد المواد التموينية المتعاقد عليها. 4- متابعة توريد المواد التموينية والأعلاف المطلوبة. 5- استلام العينات المقدمة من المتناقصين في المناقصات وإرسالها للتحليل المخبري والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات. 6- فتح الاعتمادات المستندية للموردين، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والبنوك المختصة. 7- القيام بتوفير وشراء مواد المساعدات والإغاثة التي تقدمها قطر للدول الشقيقة والصديقة، وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومتابعة استلام وتخزين هذه المواد وإرسالها للجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 8- استلام الشحنات الواردة من المواد التموينية والأعلاف وأخذ عينات عشوائية وإرسالها إلى الوحدة الإدارية المختصة للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. 9- تخزين المواد التموينية والأعلاف ومواد المساعدات والإغاثة بطرق التخزين المتعارف عليها. 10- مسك دفتر لكل صنف وتسجيل الوارد والمنصرف منه والرصيد المتبقي. 11- صرف الكميات المطلوبة من المواد التموينية والأعلاف لمراكز التوزيع والجهات الحكومية والمواطنين بموجب أذونات تسليم، صادرة عن الوحدة الإدارية المختصة. 12- إصدار أذونات التسليم التي يتم بموجبها صرف المواد التموينية والأعلاف من المخزن، وذلك في ضوء الأرصدة المتاحة بالمخزن من كل صنف. 13- صرف أذونات البيع للمواطنين.