25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 05/10/2010
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.