07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/08/2010
مع مراعاة أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه، تختص وزارة البيئة بشؤون المواصفات والمقاييس والجودة، ولها بوجه خاص ما يلي:1- إعداد وإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية، الواجب توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.2- إعداد وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بمنح علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.3- تحديد الرسوم المستحقة عن الترخيص باستعمال شهادات الفحص أو المطابقة أو علامة الجودة، وتحديد أسعار بيع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وما يتعلق بها من نشرات ومطبوعات.