28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 12/06/2007
للجهاز أن يستعين بمن يراه من الفنيين والخبراء والمكاتب والجهات المتخصصة، لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه، وإعداد ما يلزم من خطط وبرامج أو دراسات أو بحوث أو مسوح أو تعدادات.