24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 12/06/2007
يهدف الجهاز إلى إقامة نظام إحصائي للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتنظيم والإشراف على العمليات الإحصائية الرسمية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:1- القيام بالعمليات الإحصائية الاقتصادية والسكانية والاجتماعية وإحصاءات القوى العاملة، بالإضافة للإحصاءات السنوية والدورية.2- وضع البرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ التعدادات والمسوح والدراسات والبحوث الإحصائية، وتحديد أولوياتها.3- تصميم وتنفيذ النظام الآلي للبيانات والمعلومات الإحصائية بجميع مكوناته.4- جمع وتبويب ونشر نتائج المعلومات الإحصائية.5- إصدار النشرات الإحصائية السنوية والدورية، مدعومة بالرسوم البيانية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.6- إعداد الاستمارات والجداول والعينات وكافة متطلبات العمليات الإحصائية.7- استخدام التوصيات وإعداد التصانيف الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمناهج والمفاهيم والمصطلحات المعمول بها دولياً.8- اعتماد البيانات الإحصائية والمعلومات التي يمكن تداولها مع المحافظة على أمن المعلومات.9- التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة.