25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، والى أن تصدر هذه القرارات، يعمل بالأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.