08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
تعتبر أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الأموال العامة وتخضع لأحكامها.