08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
تتكون الموارد المالية للهيئة من:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- حصيلة الرسوم التي تفرض على تراخيص الفنادق والمحال والمنشآت السياحية ومكاتب السياحة وإقامة وتنظيم المعارض في الدولة.3- الإيرادات الأخرى التي قد تحققها الهيئة نتيجة ممارسة أنشطتها.4- التبرعات والهبات والمنح.5- القروض الداخلية أو الخارجية.6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس.