08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها، أو المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.