29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
يجوز للرئيس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من موظفي الهيئة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من خارج الهيئة.