29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
يكون للرئيس الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن القيام بأعمالها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.2- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون موظفي الهيئة.5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.6- قبول التبرعات والهبات والمنح الداخلية.7- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية والقروض الداخلية والخارجية.8- تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.9- تصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية بالهيئة.10- اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة.ولا تكون قرارات الرئيس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) نافذة، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.