28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
يقوم نائب الرئيس بمباشرة الاختصاصات التي يحددها الرئيس، ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.