21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
يتولى إدارة الهيئة، رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهما قرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.