28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
تهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة للسياحة والمعارض في البلاد، وتنظيمهما وترويجهما داخلياً وخارجياً، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي ونشاط المعارض في الدولة، والعمل على إظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:1- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتنمية السياحة وتطويرها وتنشيطها.2- إعداد خطط وبرامج التنمية السياحية في البلاد، وتطوير الأجهزة المعنية بشؤون السياحة ورفع كفاءتها.3- اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الدولة أو خارجها، والإشراف على تنفيذها.4- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والمشاركة فيها.5- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية لترويج المنتجات الوطنية وتسهيل انتشارها في دول العالم.6- تكليف المكاتب المتخصصة وبيوت الخبرة العالمية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للتنمية السياحية.7- اقتراح سبل المحافظة على المواقع السياحية وتطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- إصدار تراخيص الفنادق ومكاتب السياحة والخدمات السياحية والنقل السياحي وتصنيفها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.9- الإشراف والرقابة على المواقع السياحية والفنادق ومكاتب السياحة وغيرها من المنشآت السياحية، والمرافق المتصلة بالنشاط السياحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.10- الإشراف على خدمات المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين في القطاع السياحي والإشراف على تأهيلهم.11- إصدار التراخيص بإقامة وتنظيم المعارض في الدولة، وتأهيل وتصنيف منظميها.12- إقامة وتنظيم المؤتمرات والمواسم والندوات المعنية بشؤون السياحة.13- التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة المعارض.14- تنمية الوعي السياحي، وتشجيعه بين المواطنين.15- دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بصناعة المعارض.16- اقتراح التشريعات اللازمة لتنمية وتطوير وتشجيع الحركة السياحية وصناعة المعارض.17- أية مهام أخرى تتعلق بتحقيق أهدافها.