28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
تُدمج كل من الهيئة العامة للسياحة، ومركز قطر الدولي للمعارض، في هيئة عامة واحدة تسمى «الهيئة العامة للسياحة والمعارض» تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.