03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والمعارض.الرئيس: رئيس الهيئة.