25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984):
يعرض قرار مجلس التأديب على مدير الشئون القانونية مع جميع أوراق المحاكمة خلال أسبوعين من صدوره لإبداء رأيه بالموافقة أو الاعتراض مع بيان أسباب الإعتراض.
المادة 79 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تتولى إدارة الأمن العام إبلاغ إدارة الشئون الإدارية عن كل موظف أو عامل يتهم في جريمة، برقم القضية ووصف التهمة والإجراءات التي تتخذ ضده، وعلى الأخص الحبس الاحتياطي والحكم الذي يصدر في القضية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991 (كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984): يعرض قرار مجلس التأديب على مدير الشئون القانونية مع جميع أوراق المحاكمة خلال أسبوعين من صدوره لإبداء رأيه بالموافقة أو الاعتراض مع بيان أسباب الإعتراض.
المادة 79 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991
تتولى إدارة الأمن العام إبلاغ إدارة الشئون الإدارية عن كل موظف أو عامل يتهم في جريمة، برقم القضية ووصف التهمة والإجراءات التي تتخذ ضده، وعلى الأخص الحبس الاحتياطي والحكم الذي يصدر في القضية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984): يعرض قرار مجلس التأديب على مدير الشئون القانونية مع جميع أوراق المحاكمة خلال أسبوعين من صدوره لإبداء رأيه بالموافقة أو الاعتراض مع بيان أسباب الإعتراض.