25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984):
* أ- يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية.
ب- إذا تبين للمحقق أن لموظف آخر علاقة بموضوع التحقيق، تعين عليه إبلاغ مدير الشئون الإدارية لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (68) من هذه اللائحة.
ج- إذا بدت للمحقق شبهة ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام تعين عليه إبلاغ مدير الشئون القانونية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن بعد العرض على نائب الحاكم.
المادة 75 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 يجب أن يكون سماع الشهود في مواجهة الموظف أو العامل المشكو منه ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماعهم في غيبته، ويوقع الشاهد في نهاية أقواله بإمضائه أو ختمه أو بصمة إبهامه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991(كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984): * أ- يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية. ب- إذا تبين للمحقق أن لموظف آخر علاقة بموضوع التحقيق، تعين عليه إبلاغ مدير الشئون الإدارية لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (68) من هذه اللائحة. ج- إذا بدت للمحقق شبهة ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام تعين عليه إبلاغ مدير الشئون القانونية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن بعد العرض على نائب الحاكم.
المادة 75 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991
يجب أن يكون سماع الشهود في مواجهة الموظف أو العامل المشكو منه ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماعهم في غيبته، ويوقع الشاهد في نهاية أقواله بإمضائه أو ختمه أو بصمة إبهامه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984): * أ- يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية. ب- إذا تبين للمحقق أن لموظف آخر علاقة بموضوع التحقيق، تعين عليه إبلاغ مدير الشئون الإدارية لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (68) من هذه اللائحة. ج- إذا بدت للمحقق شبهة ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام تعين عليه إبلاغ مدير الشئون القانونية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن بعد العرض على نائب الحاكم.