20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1979 الجريدة الرسمية العدد 4 لسنة 1979):
لا يكتسب الموظف أو العامل الذي يعهد إليه في أثناء إجازته الدورية بمهمة رسمية في البلد الذي يقضي به إجازته، أي حق في إجازة عن المدة التي يستغرقها إنجاز تلك المهمة.
المادة 50 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 يجوز لمدير إدارة الشئون المالية صرف هذه العلاوة مقدما بصفة سلفة، على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف من علاوات عن المدة المقدرة لإنهاء المهمة، ويجب أن تسوى بعد نهاية المهمة الرسمية مباشرة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991 (كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1979 الجريدة الرسمية العدد 4 لسنة 1979): لا يكتسب الموظف أو العامل الذي يعهد إليه في أثناء إجازته الدورية بمهمة رسمية في البلد الذي يقضي به إجازته، أي حق في إجازة عن المدة التي يستغرقها إنجاز تلك المهمة.
المادة 50 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991
يجوز لمدير إدارة الشئون المالية صرف هذه العلاوة مقدما بصفة سلفة، على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف من علاوات عن المدة المقدرة لإنهاء المهمة، ويجب أن تسوى بعد نهاية المهمة الرسمية مباشرة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991